للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَيُجَافِي عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَبَطْنَهُ عَنْ فَخِدَيْهِ، وَيَضَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكبَيْهِ، وَيُفَرِّقُ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ،

ــ

٤١٢ - مسألة: (ويُجافِي عَضُدَيْه عن جَنْبَيْه، وبَطْنَه عن فَخِذيْه، ويَضَعُ يَدَيْه حَذْوَ مَنْكِبَيْه، ويُفَرقُ بينَ رُكْبَتَيْه) التجافِي في السُّجُودِ للرجلِ مُسْتَحَبٌّ؛ لأنَّ في حَدِيثِ أبي حُمَيْدٍ (١)، أنَّ النَّبِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- كان إذا سَجَد جافَى عَضُدَيْه عن جَنْبَيْه. وفيه: إذا سَجَد فَرَّجَ بينَ فَخذَيْه غيرَ حامِلٍ بَطنه على شيء مِن فَخِذيْه. ولأبى داودَ: ثم سَجَد فأمْكَنَ أنفَه وجَبْهَتَه، ونَحَّى يَدَيْه عن جَنْبَيْه، ووَضَع يَدَيْه حَذْوَ مَنْكِبَيْه. وعن مَيْمُونَةَ، قالَتْ: كان رسولُ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- إذا سَجَد، لو شاءَتَ بَهْمَةٌ (٢) أنْ تَمُر بينَ يَدَيْه لمَرَّتْ. رَواه مسلم (٣). وعنِ جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، قال: كان رسولُ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- إذا سَجَد جافى حتَّى يُرَى بَياضُ إبْطَيْه. رَواه الإمام أحمدُ (٤).


(١) تقدم تخريجه في صفحة ٤٠٠.
(٢) في م: «بهيمة». والبهيمة واحدة البَهْم، وهي أولاد الغنم من الذكور والإناث.
(٣) في: باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به. . . . إلخ، من كتاب الصلاة. ١/ ٣٥٧.كما أخرجه أبو داود، في: باب صفة السجود، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٠٦. والنَّسائيّ، في: باب التجافي في السجود، من كتاب التطبيق. المجتبى ٢/ ١٦٨. وابن ماجه، في: باب السجود، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٨٥. والدارمي، في: باب التجافى في السجود، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٣٠٦. والإمام أَحْمد، في: المسند ٦/ ٢٢١.
(٤) في: المسند ٣/ ٢٩٤، ٢٩٥.