= ٣/ ١١٦٥، ١١٦٦. وأبو داود، في: باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. . .، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٢٧. والترمذى، في: باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٣٤. والنسائى، في: باب بيع السنبل حتى يبيض، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٣٨. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٥.