١٨٥١ - مسألة:(وإن تَعَذَّرَ إحضارُه مع بَقائِه، لَزِم الكَفِيلَ الدَّينُ أو عِوَضُ العَينِ) متى تَعَذَّرَ إحضارُ المَكْفُولِ به مع حَياتِه، أو امتَنَعَ مِن إحضارِه، لَزِمَه ما عليه. وقال أكثرهم: لا غُرمَ عليه. ولَنا، عُمُومُ قَوْلِه، عليه الصلاةُ والسلامُ:«الزَّعِيمُ غَارم»(١). ولأنَّها أحَدُ نوْعَي الكَفالةِ، فوَجَبَ بها الغُرْمُ، كالكَفالةِ بالمالِ.
١٨٥٢ - مسألة: (وإن غاب، أمهِلَ الكَفِيلُ بقدرِ ما يمضِي