للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَتَب كِتابًا إلى قَيْصَرَ، ولم يَخْتِمْه، فقيل له: إنَّه لا يَقْرأُ كتابًا غيرَ مَخْتُومٍ. فاتَّخَذَ الخاتَمَ (١). واقْتِصارُه على الكتابِ دُونَ الخَتْمِ، دليلٌ على أنَّ الخَتْمَ ليس بشَرْطٍ في القَبولِ، وإنَّما فَعَلَه النبىُّ - صلى الله عليه وسلم - ليَقْرَءُوا كِتابَه. ولأنَّهما (٢) شَهِدَا بما في الكتابِ، وعَرَفا ما فيه، فوَجَبَ قَبولُه، كما لو وَصَل مَخْتُومًا وشَهِدا بالخَتْمِ. إذا ثَبَت هذا، فإنَّه إنَّما يُعْتَبَرُ (٣) ضَبْطُهما لمعنَى الكتابِ وما يتَعَلَّقُ به الحكمُ. قال الأثْرَمُ: سَمِعْت أبا عبدِ اللهِ يُسْألُ عن قومٍ شَهِدُوا على صحيفةٍ، وبعضُهم يَنْظُرُ فيها، وبعضُهم لا يَنْظُرُ؛ قال: إذا حَفِظَ فلْيَشْهَدْ. قيل: كيف، وهو كلامٌ كثيرٌ! قال: يَحْفَظُ ما كان عليه الكلامُ والوَضْعُ. قلتُ: يَحْفَظُ المعنَى؟ قال: نعم. قيل له: والحدودَ والثَّمَنَ وأشْباهَ ذلك؟ قال: نعم.

٤٩٣٢ - مسألة: (ولو أدْرَجَ الكِتابَ وخَتَمَه، وقال: هذا خَطِّى، اشْهَدا علىَّ بما فيه) أو: قد أشْهَدْتُكما على نفسِى بما فيه (لم يَصِحَّ)


(١) أخرجه البخارى، في: باب دعوة اليهودى والنصرانى، من كتاب الجهاد، وفى: باب نقش الخاتم، وباب اتخاذ الخاتم، من كتاب اللباس. صحيح البخارى ٤/ ٥٤، ٧/ ٢٠٢، ٢٠٣. ومسلم، في: باب في اتخاذ النبى - صلى الله عليه وسلم - خاتما. . . .، من كتاب اللباس والزينة. صحيح مسلم ٣/ ١٦٥٧. وأبو داود، في: باب ما جاء في اتخاذ الخاتم، من كتاب الخاتم. سنن أبى داود ٢/ ٤٠٥. والترمذى، في: باب في مكاتبة المشركين، وباب ما جاء في ختم الكتاب، من أبواب الاستئذان. عارضة الأحوذى ٦/ ١٨٣، ١٨٥. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٦٩، ١٧٠، ١٨١، ١٩٨، ٢٧٥.
(٢) بعده في م: «لو».
(٣) سقط من: الأصل.