للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَإِنْ قَالَ زَنَأْتَ في الْجَبَلِ. مَهْمُوزًا، فَهُوَ صَرِيحٌ عِنْدَ أبى بَكْرٍ. وَقَالَ ابَنُ حَامِدٍ: إِنْ كَانَ يَعْرِفُ الْعَرَبِيَّةَ لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا. وَإِنْ لَمْ

ــ

لا يُوجب الحَدَّ، بدَليلِ قولِ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «العَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَاليَدَانِ تَزْنِيانِ وَزِنَاهُمَا البَطْشُ، والرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ وزِنَاهُمَا المَشْىُ، ويُصَدِّقُ ذلِك (١) الفَرْجُ أو يُكَذِّبُه» (٢). وفيه وَجْهٌ آخَرُ، أنَّه يكونُ قذفًا؛ لأنَّه أضافَ الزِّنَى إلى عُضْوٍ منه، فأشْبَهَ ما لو أضافَه إلى الفَرْجِ. والأَوْلَى أن يُرْجَعَ إلى تَفسِيرِه.

٤٤٤٧ - مسألة: (وإن قال: زَنَأْتَ فِى الجَبَلِ. مَهْمُوزًا، فهو صَرِيحٌ عندَ أبِى بكرٍ. وقال ابنُ حامِدٍ: إن كان يَعْرِفُ العَرَبِيَّةَ، فليس


(١) بعده في تش: «كله»، وهى رواية للبخارى.
(٢) أخرجه البخارى، في: باب زنى الجوارح دون الفرج، من كتاب الاستئذان، وفى: باب: {وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ}. . .، من كتاب القدر. صحيح البخارى ٨/ ٦٧، ١٥٦. ومسلم، في: باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى. . .، من كتاب القدر. صحيح مسلم ٤/ ٢٠٤٦، ٢٠٤٧. وأبو داود، في: باب فيما يؤمر به من غض البصر، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٩٦. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٧٦، ٣١٧، ٣٤٣، ٣٤٤، ٤١١، ٤٣١.