للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَلَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ،

ــ

٢٩٠٢ - مسألة: (ولا يُباعُ ولا يُوهَبُ) لا يصِحُّ بيعُ الوَلاءِ ولا هِبَتُه، ولا أن يَأْذَنَ لمَوْلاه فيُوالِيَ مَن شاء. رُوِيَ ذلك عن عمرَ، وعليٍّ، وابنِ مسعودٍ، وابن عباسٍ، وابنِ عمرَ. وبه قال سعيدُ بنُ المُسَيَّب، وطاوُسٌ، وإياسُ بنُ معاويةَ، والزُّهْرِيُّ، ومالكٌ، والشافعيُّ، وَأبو حنيفةَ وأصحابُه. وكَرِهَ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ بيعَ الوَلاءِ. وروَى سعيدٌ (١) بإسنادِه، عن عبدِ (٢) اللهِ، أنَّه قال: إنَّما الوَلاءُ كالنَّسبِ، أفيَبِيعُ الرَّجُلُ نَسَبَه! وقد روَى سعيدٌ (١) بإسْنادِه، عن سفيانَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، أنَّ مَيمُونَةَ وهبَتْ وَلاءَ سليمانَ بنِ يَسارٍ لابنِ عباس، وكان مكاتَبًا. ورُوِيَ أنَّ مَيمونَةَ وهَبَتْ ولاءَ (٣) مَوالِيها للعباسِ، وولاؤُهم اليومَ لهم. وأنَّ عُرْوَةَ ابْتاعَ وَلاءَ طَهْمانَ لوَرَثَةِ مُصْعَبِ بنِ الزُّبَيرِ. وقال ابنُ جُرَيجٍ: قلْتُ لعطاءٍ: أذِنْتُ لمَوْلايَ أن يُوالِيَ مَن شاءَ، فيَجُوزُ؟ قال: نعم. ولَنا، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن بيعِ الوَلاءِ وعن هِبَتِه (٤). وقال: «الوَلَاءُ لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النَّسبِ» (٥). وقال: «لَعَنَ الله مَنْ تَوَلَّى غيرَ مَوَالِيه» (٦). ولأنَّه مَعْنًى يُورَثُ به، فلا يَنْتَقِلُ، كالقَرابَةِ. وفِعْلُ هؤلاءِ


(١) في: باب النهي عن بيع الولاء. سنن سعيد بن منصور ١/ ٩٥.
(٢) في م: «عبيد».
(٣) سقط من: م.
(٤) تقدم تخريجه في صفحة ٤٠١.
(٥) تقدم تخريجه في ٧/ ٢٩٢، وصفحة ٤٠٢.
(٦) تقدم تخريجه في صفحة ٣٣٧، ٤٠١.