للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ الشُّفْعَةِ

وَهِيَ اسْتِحْقَاقُ الْإِنْسَانِ انْتِزَاعَ حِصَّةِ شَرِيكِهِ مِنْ يَدِ مُشْتَرِيهَا.

ــ

بابُ الشُّفْعَةِ (١)

(وهي اسْتِحْقاقُ الإِنْسانِ انْتِزاعَ حِصَّةِ شَرِيكِه مِن يَدِ مُشْتَرِيها) وهي ثابتَةٌ بالسُّنَّةِ والإِجْماعِ؛ أمَّا السُّنَّةُ فما روَى جابِرٌ، قال: قَضَى رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بالشفْعَةِ فيما لم يُقْسَمْ، فإذا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وصُرِّفَتِ الطرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ. مُتَّفَق عليه (٢). ولمسلم قال: قَضَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بالشُّفْعَةِ في كلِّ ما لم يُقْسَمْ؛ رَبْعَةٍ (٣)، أو حائِطٍ، لا يَحِلُّ له أنَّ يَبِيعَ حتى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَه، فإن شاءَ أخَذَ، وإن شاءَ تَرَكَ، فإن باعَ ولم يَسْتَأْذِنْه، فهو أَحَقُّ


(١) من هنا يشار إلى نسخة تشستربيتي على أنها الأصل، والتي تجد أرقام صفحاتها في مواضعها من التحقيق.

(٢) أخرجه البخاري، في: باب بيع الشريك من شريكه، وباب بيع الأرض والدور والعروض، من كتاب البيوع، وفي: باب الشفعة ما لم يقسم. . . .، من كتاب الشفعة، وفي: باب الشركة في الأرضين، وباب إذا اقتسم الشركاء. . . .، من كتاب الشركة. صحيح البخاري ٣/ ١٠٤، ١١٤، ١٨٣. ومسلم، في: باب الشفعة، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٢٩.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في الشفعة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٥٦. والترمذي، في: باب ما جاء إذا أحدت الحدود. . . .، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي ٦/ ١٣١. والنسائي، في: باب ذكر الشفعة وأحكامها، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٨٢. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٢٩٦، ٣١٦، ٣٧٢، ٣٩٩.
(٣) الربعة: الدار والمسكن ومطلق الأرض.