للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إلا شَقَقْتُه. رَواهُ أحمدُ (١). ورُوِيَ عن أنس، قال: كُنْتُ أسْقِي أبا طَلْحَةَ، وأُبَيَّ بنَ كَعْبٍ، وأبا عُبَيدَةَ شَرَابًا مِن فَضِيخٍ (٢)، فأتَانَا آتٍ، فقال: إنَّ الخَمْرَ قد حُرِّمَتْ. فقال أبُو طَلْحةَ: قُمْ يا أَنَسُ إلى هذه الدِّنَانِ فاكْسِرْها (٣). وهذا يَدُلُّ على سُقُوطِ حُرْمَتِها وإباحَةِ إتْلافِها، فلا يَضْمَنُها، كسائِرِ المُباحَاتِ. والثانيةُ، يَضْمَنُها إذا كان يُنْتَفَعُ بها في غيرِه؛ لأنَّها مالٌ يُمْكِنُ الانْتِفاعُ به ويَحِلُّ بَيعُه، فيَضْمَنُها، كما لو لم يَكُنْ فيها خَمْرٌ، ولأنَّ جَعْلَ الخَمْرِ فيها لا يَقْتَضِي سُقُوطَ ضَمانِها، كالبَيتِ الذي جُعِل مَخْزنًا للخَمْرِ (٤).


(١) في: المسند ٢/ ١٣٣.
(٢) الفضيخ: عصير العنب.
(٣) أخرجه البخاري، في: باب نزل تحريم الخمر، من كتاب الأشربة، وفي: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، من كتاب الآحاد. صحيح البخاري ٧/ ١٣٦، ٩/ ١٠٨، ١٠٩. ومسلم، في: باب تحريم الخمر، من كتاب الأشربة. صحيح مسلم ٣/ ١٥٧٢. والإمام مالك، في: باب جامع تحريم الخمر، من كتاب الأشربة. الموطأ ٢/ ٨٤٦.
(٤) آخر الجزء الرابع من مخطوطة أحمد الثالث والمشار إليها بالأصل، وآخر الجزء الرابع من نسخة جامعة الرياض المشار إليها بالرمز (ر).