(٢) في: باب وجوب الطهارة للصلاة، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٠٤.كما أخرجه أبو داود، في: باب فرض الوضوء، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ١٤. والترمذي، في: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٨. والنسائي، في: باب فرض الوضوء، من كتاب الطهارة، وفي: باب الصدقة من غلول، من كتاب الزكاة. المجتبى ١/ ٧٥، ٥/ ٤٢. وابن ماجه، في: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور، من كتاب الطهارة. سننِ ابن ماجه ١/ ١٠٠. والدارمي، في: باب لا تقبل الصَّلاة بغير طهور، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٧٥. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٠، ٣٩، ٥١، ٥٧، ٧٣، ٥/ ٧٤، ٧٥.