للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَلَا يُدْخِلُهُ خَشَبًا، وَلَا شَيْئًا مَسَّتْهُ النَّارُ،

ــ

لقوْلِ سعدِ بنِ أبِى وَقّاصٍ: الْحِدُوا لى لَحْدًا، وانْصِبُوا علىَّ اللَّبِنَ نَصْبًا، كما صُنِعَ برسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. رَواه مسلمٌ (١). ومَعْنَى اللَّحْدِ: أنَّه إذا بَلَغ أرْضَ القَبْرِ حَفَر فيه مِمَّا يَلِى القِبْلَةَ مَكانَا يُوضَعُ فيه المَيِّتُ، فإن كانَتِ الأرْضُ رُخْوَةً جَعَلَ شِبْة اللّحْدِ مِن الحِجارَةِ. قال أحمدُ: وَلا أُحِبُّ الشَّقَّ، لِما روَى ابنُ عَبّاسٍ، أنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «اللّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا».

رَواه أبو داودَ، والنَّسائِى، والتِّرْمِذِىُّ (٢). وقال: غريبٌ. فإن عَجَز عن اللَّحْدِ شَقَّ له في الأرضِ، ومَعْنَى الشَّقِّ: أن يَحْفِرَ في أرضِ القَبْرِ شَقًّا يَضَعُ المَيِّتَ فيه، ويَسْقُفُه عليه بشئٍ.

٧٩٩ - مسألة: (ولا يُدْخِلُ القَبْرَ خَشَبًا، ولا شيئًا مَسَّتْه النّار)


(١) تقدم تخريجه في صفحة ٥٧.
(٢) أخرجه أبو داود، في: باب في اللحد، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود ٢/ ١٩٠. والنسائى، في: باب اللحد والشق، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٦٦. والترمذى، في: باب ما جاء في قول النبى - صلى الله عليه وسلم -: اللحد لنا والشق لغيرنا، من أبواب الجنائز. عارضة الاًحوذى ٤/ ٢٦٦. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في استحباب اللحد، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٩٦.