للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَلَهُ الجَمْعُ بَيْنَ وَطْءِ نِسَائِهِ وَإِمَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. وَيُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ عِنْدَ مُعَاوَدَةِ الْوَطْءِ.

ــ

جامَعَها زَوْجُها، ناوَلتْه فمسَحَ عنه، ثم تَمْسَحُ عنها، فيُصَلِّيانِ في ثَوْبِهما ذلك، ما (١) لم تُصِبْه جَنابَةٌ.

٣٣٤٧ - مسألة: (ولا بَأْسَ أن يَجْمَعَ بينَ وَطْءِ نِسائِه وِإمائِه بِغُسْلٍ واحدٍ) لِما روَى أنَسٌ، قال: سكَبْتُ لرسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فاغْتَسَلَ (١) مِن نِسائِه غُسْلًا واحدًا، في ليلةٍ واحدةٍ (٢). ولأَنَّ حدَثَ الجَنابَةِ لا يَمْنَعُ الوَطْءَ؛ بدليلِ إتْمامِ الجِماعِ (ويُسْتَحَبُّ الوُضُوءُ عندَ مُعاوَدَةِ الوَطْءِ) نَصَّ عليه أحمدُ، قال: فإن لم يَفْعلْ، فأرْجُو أن لا يكونَ به بأسٌ. ولأن الوُضوءَ يَزِيدُه نَشَاطًا ونَظافةً، فاستُحِبَّ. وإنِ اغتسل بينَ كلِّ وَطْئَيْنِ، فهو أفْضَلُ؛ فإنَّ أبا رافعٍ روَى أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- طافَ على نِسائِه جميعًا،


(١) سقط من: الأصل.
(٢) أخرجه البخارى، في: باب من طاف على نسائه في غسل واحد، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٧/ ٤٤. ومسلم، في: باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضرء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٤٩. وأبو داود، في: باب في الجنب يعود، من كتاب الطهارة. سنن أبى داود ١/ ٤٩. والترمذى، في: باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٢٣١. والنسائى، في: باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ١١٨. وابن ماجه، في: باب ما جاء في من يغتسل من جميع نسائه غسلا واحدا، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٩٤. والدارمى، في: باب الذى يطوف على نسائه في غسل واحد، من كتاب الطهارة. سنن الدارمى ١/ ١٩٢، ١٩٣. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٦١، ١٨٥، ١٨٩، ٢٢٥.