للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ زَوْجَتَيْهِ فِى مَسْكَنٍ وَاحِدٍ إِلَّا بِرِضَاهُمَا،

ــ

فاغْتسَلَ عندَ كلِّ امرأةٍ منْهُنَّ غُسْلًا، فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، لو جعَلْتَه غُسْلًا واحدًا؟ قال: «هذا أزْكَى [وَأطْيَبُ] (١) وَأطْهَرُ». روَاه الإِمامُ أحمدُ، في «المُسْنَدِ» (٢). ورَوَى هذه الأحاديثَ التى في آدابِ الجِماعِ كلَّها أبو حَفْصٍ العُكْبَرِىُّ. ورَوَى ابنُ بَطَّةَ، بإسْنادِه عن أبى سعيدٍ، قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «إذا جامَعَ الرَّجُلُ أوَّلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ أرَادَ أن يَعُودَ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ» (٣).

فصل: وليسَ للرَّجلِ أن يَجْمَعَ بينَ امْرأتَيْه (في مَسْكَنٍ واحدٍ إلَّا برِضاهُما) صَغِيرًا كان المَسْكَنُ أو كبيرًا؛ لأَنَّ عليهما ضَرَرًا؛ لِما بينَهما من العَداوَةِ والغَيْرَةِ، فاجْتِماعُهما يُثيرُ الخُصومَةَ والمُقاتَلَةَ (٤)،


(١) سقط من: الأصل.
(٢) في: ٦/ ٩, ١٠.
(٣) انظر ما تقدم تخريجه في ٢/ ١٥٤. ويضاف إليه: وأبو داود، في: باب الوضوء لمن أراد أن يعود، من كتاب الطهارة. سنن أبى داود ١/ ٥٠. والنسائى، في: باب في الجنب إذا أراد العود توضأ من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ١١٧.
(٤) في م: «المقابلة».