للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ أَبْرَأَ الْعَاقِلَةَ أَوِ السَّيِّدَ، صَحَّ. وَإِنْ وَجَبَ لِعَبْدٍ قِصَاصٌ، أَوْ تَعْزِيرُ قَذْفٍ، فَلَهُ طَلَبُهُ وَالْعَفْوُ عَنْهُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِلسَّيِّدِ، إِلَّا أَنْ يَمُوتَ الْعَبْدُ.

ــ

مِن حَقٍّ على غيرِه، أشْبَهَ ماْ لو أبْرَأ زيدًا مِن دَيْنٍ على عمرو (وإن أبْرَأ العاقِلَةَ أو السَّيِّدَ، صَحَّ) لأنَّه ابرَأهما مِن حَقٍّ عليهما، فصَحَّ، كالدَّيْن الواجِبِ عليهما.

٤١٢٣ - مسألة: (وإن وَجَب لعبدٍ قِصاصٌ) في الطَّرَفِ، أو جُرْحٍ (أو تَعْزِيرُ قَذْفٍ، فله طَلَبُه والعَفْوُ عنه) لأنَّه مُخْتَصٌّ به (وليس ذلك لسَيِّدِه) لأنَّه ليس بحَقٍّ له (إلَّا أن يموتَ العبدُ) فإذا مات العبدُ، انْتَقَلَ عنه إلى السَّيِّدِ، وصَحَّ عَفْوُه عنه.