للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَلَا يُكْثِرُ الْكَلَامَ حَالَ الْوَطْءِ،

ــ

يكْرَهونَ الوَجْسَ، وهو الصَّوْتُ الخَفِىُّ. ولا يتَحَدَّثُ بما كان بينَه وبينَ أهْلِه؛ لِما رُوِى عن الحسنِ، قال: جلسَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بين الرِّجالِ والنِّساءِ، فأقْبَلَ على الرِّجالِ، فقال: «لَعَل أحَدَكُمْ يُحَدِّثُ بما يَصْنَعُ بأهْلِهِ إذا خَلا؟». ثم أقْبلَ على النِّساءِ، فقال: «لَعَلَّ إحْدَاكُنَّ تُحَدِّثُ النِّساءَ (١) بما يَصْنَعُ بها زَوْجُها». قال: فقالتِ امرأةٌ: إنَّهم لَيَفْعَلُونَ، وإنَّا لنَفْعَلُ. فقال: «لا تَفْعَلُوا، فَإنَّمَا [مَثَلُ ذَلِكُمْ] (٢) كَمَثَلِ الشَّيْطانِ لَقِىَ شَيْطانَةً، فَجامَعَها والنَّاسُ يَنْظُرُونَ». ورَوَى أبو داودَ (٣)، عن أبى هُرَيْرَةَ، عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِثْلَه بمعْناه. ولا يَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ حالَ الجِماعِ؛ لأن عمرَو بنَ حَزْم وعَطاءً كَرِها ذلك.

٣٣٤٥ - مسألة: (ولا يُكْثِرُ الكَلامَ حالَ الوَطْءِ) لِما روَى قَبِيصَةُ ابنُ ذُؤَيْبٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: «لا تُكْثِرُوا الكَلامَ عندَ [مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ] (٤)؛ فَإنَّ منه يَكُونُ الْخَرَسُ وَالْفَأْفَاءُ (٥)» (٦). ولأنَّه يُكْرَهُ الكلامُ


(١) سقط من: م.
(٢) في م: «مثلكم».
(٣) في: باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٥٠١، ٥٠٢. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٥٤١. وعن أسماء بنت يزيد، في: المسند ٦/ ٤٥٦، ٤٥٧. وصححه الألبانى، في: الإرواء ٧/ ٧٣ - ٧٥. ولم نجده عن الحسن.
(٤) في الأصل: «الجماع».
(٥) الفأفأة: حبسة في اللسان وغلبة الفاء على الكلام.
(٦) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥/ ٧٠٠. وإسناده ضعيف جدًّا. انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة ١/ ٣٥٥, ٣٥٦.