فصلٌ في حَمْلِ المَيِّتِ وَدفْنِه: ٧٨٩ - مسألة:(يُسْتَحَبُّ التَّرْبِيعُ في حَمْلِهِ) ومَعْناه الأخْذُ بقَوائِمِ السَّرِيرِ الأرْبَعِ. وهو سُنَّةٌ؛ لقَوْلِ ابنِ مسعودٍ، رَضِىَ اللهُ عنه: إذَا اتَّبَعَ أحَدُكم جِنازَةً، فلْيَأْخُذ بجَوانِبِ السَّريرِ الأرْبعِ، ثم لْيَتَطَوَّعْ بعدُ أو لِيَذَرْ، فإنَّه مِن السُّنَّةِ. رَواه سعيدٌ، في «سُنَنِه»(١). وهذا يَقْتَضِى سنَّةَ النبىِّ - صلى الله عليه وسلم -.
٧٩٠ - مسألة؛ قال: (وهو أن يَضَعَ قائِمَةَ السَّرِيرِ اليُسْرَى المُقَدَّمَةَ
(١) وأخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في شهود الجنائز، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٧٤.