للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَلَوْ لَمْ يَشْهَدْ بِهَا عِنْدَ الْحَاكِمِ حَتَّى صَارَ عَدْلًا، قُبِلَتْ.

وَلَوْ شَهِدَ كَافِرٌ، أوْ صَبِيٌّ، أَوْ عَبْدٌ، فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمْ، ثُمَّ أَعَادُوهَا

ــ

وأعادُوا تلك الشَّهادةَ، فإنَّها لا تُرَدُّ؛ لأنَّها لم تُرَدَّ أوَّلًا بالاجْتِهادِ، وإنَّما رُدَّتْ باليَقِينِ، ولأنَّ البُلوغَ. والحُرِّيَّةَ ليسا مِن فِعْلِ الشَّاهدِ، فيُتَّهمُ أنَّه فَعَلَهُما لتُقْبَلَ شَهادتُه، والكافِرُ لا يَرَى كُفْرَه عارًا، ولا يَتْرُكُ دِينَه مِن أجْلِ شَهادَةٍ رُدَّتْ.

٥٠٦٢ - مسألة: (ولو لم يَشْهَدْ بها عندَ الحَاكِمِ حتى صار عَدْلًا، قُبِلَتْ) وذلك لأنَّ التَّحَمُّلَ لا تُعْتَبَرُ فيه العَدالةُ، ولا البُلوغُ، ولا الإسلامُ؛ لأَنَّه لا تُهْمَةَ في ذلك، وإنَّما يُعْتَبَرُ ذلك للأداءِ، فإذا رأى الفاسِقُ شيئًا، أو سَمِعَه، ثم عُدِّلَ، وشَهِدَ به، قُبِلَتْ شَهادتُه. بغيرِ خِلافٍ نَعْلَمُه. وهكذا الصَّبِىُّ، والكافِرُ [إذا شَهِدَا (١) بعدَ الإسلامِ والبُلوغِ، قُبِلَتْ. وكذا الرِّوايَةُ. وكذلك (٢) كان الصِّبْيانُ] (٣) في زَمَنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَرْوُونَ عنه بعدَ أن كَبِرُوا، كالحسَنِ، والحُسَيْنِ، وابنِ عباسٍ، وابنِ الزُّبيْرِ، وابنِ جَعْفرٍ، والنُّعمانِ بنِ بَشِيرٍ. والرِّوايَةُ في مَعنى الشَّهادةِ، تُشْتَرَطُ لها العَدالةُ وغيرُها مِن الشُّروطِ المُعْتَبرَةِ للشَّهادةِ.

٥٠٦٣ - مسألة: (ولو شَهِدَ) وهو (كافِرٌ، أو صَبِيٌّ، أو عَبْدٌ،


(١) في الأصل: «شهد»، وانظر المغنى ١٤/ ١٩٧.
(٢) في المغنى: «لذلك».
(٣) سقط من: ق، م.