للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَيتَوَلَّاهُمَا مَعًا،

ــ

٢٧١ - مسألة: (ويَتَوَلَّاهما معًا) يُسْتَحبُّ أن يَتَوَلَّى الإقامَةَ مَن يَتَوَلَّى الأذانَ. وهو قولُ الشافعي. وقال أبو حنيفةَ، ومالك: لا فَرقَ بينَه وبينَ غيرِه؛ لِما روَى أبو داودَ (١)، في حديثِ عبدِ الله بنِ زَيدٍ، حينَ رَأى الأذانَ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ألْقِهِ عَلَى بلَالٍ؛ فَإنهُ أنْدَى صَوتا مِنْكَ» فَألْقاهُ عليه، فأذَّنَ بِلال، فقال عبدُ الله: أنا رَأيتُه، وأنا كُنْتُ أرِيدُه. قال ماله: «أقم أنْتَ». ولأنه يَحصُلُ المَقْصُودُ منه، أشْبَه ما لو تَوَلاهُما معًا. ولَنا، قولُ النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديثِ زِيادِ بنِ الحارِثِ الصُّدائِي: «إن أخَا صُدَاءَ (٢) أذَّنَ، وَمَنْ أذَّنَ فَهُوَ يقيمُ» (٣). ولأَنهما ذِكْران يتَقَدَّمان الصلاةَ، فيُسَنُّ أن يتَوَلاهما واحِدٌ، كالخُطبتَين، وما ذكَرُوه يَدُل على الجَوازِ، وهذا على الاسْتحبابِ.

فصل: فإن سُبِق المؤذنُ بالأذانِ، فأراد المؤذِّن أن يُقِيمَ، فقال أحمدُ: لو أعادَ الأذانَ كما صَنَع أبو مَحذُورَةَ. فرَوَى عبدُ العزيزِ بنُ


(١) في: باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر، من كتاب الصلاة سنن أبي داود ١/ ١٢٢.
(٢) صداء: قبيلة من اليمن. الأنساب ٨/ ٣٩.
(٣) أخرجه أبو داود، في: باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر، من كتاب الصلاة سنن أبي داود ١/ ١٢٢. والترمذي، في: باب جاء أن من أذن فهو يقيم، من أبواب الصلاة عارضة الأحوذي ١/ ٣١٥. وابن ماجه، في: باب السنة في الأذان، من كتاب الأذان سنن ابن ماجه ١/ ٢٣٧. والإمام أحمد في: المسند ٤/ ١٦٩.