(٢) أخْرجه البُخَارِيّ، في: باب الصلاة على الحصير، من كتاب الصلاة وباب المرأة وحدها تكون صفا، وباب وضوء الصبيان. . . . إلخ، وباب صلاة النساء خلف الرجال, من كتاب الأذان. صحيح البُخَارِيّ ١/ ١٠٦، ١٠٧، ١٨٥، ٢١٨، ٢٢٠. ومسلم، في: باب جواز الجماعة في النافلة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٥٧، ٤٥٨. وأبو داود, في: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه. . . . إلخ، في: باب ثلاثة كيف يقومون، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٤٣، ١٤٤. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في الرَّجل يصلي ومعه الرجال والنساء, من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٣٢. والنَّسائي، في: باب إذا كانوا ثلاثة وامرأة، وباب إذا كانوا رجلين وامرأتين، من كتاب الإمامة. المجتبى ٢/ ٦٧، ٦٨. والدارمي =