٢٥٠٠ - مسألة:(وإن ماتَ السَّيِّد، اسْتحِقَّ ذلك في تَرِكَتِه) يَعْنِي الجعْلَ. وبهذا قال أبو حنيفةَ. وقال أبو يُوسُفَ: إن كان الذي رَدَّه مِن وَرَثَةِ المَوْلَى، سَقَط الجعْل. ولَنا، أن هذا عِوَض عن عَمَلِه، فلا يَسْقط بالمَوْتِ، كالأجْرِ في الإجارَةِ، وكما لو كان مِن غيرِ وَرَثَةِ المَوْلَى. أن اثَبَت هذا، فلا فَرْقَ بينَ كَوْنِ مَن رَدَّه مَعْروفًا برَدِّ الأُبَّاق أو لم يَكنْ. وبهذا قال أصْحابُ الرأي. وقال مالك. إذا كان مَعْروفًا، اسْتَحَقَّ الجعْلَ، وإلا فلا. ولَنا، الخَبَر، والأثر المَذْكور مِن غيرِ تَفرِيق، ولأنَّه رَدَّ آبِقا، فاستَحَقَّ الجعْلَ، كالمَعْرُوفِ برَدِّهم.