للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَإِنْ قَالَ: لَسْتَ بِوَلَدِى. فَعَلَى وَجْهَيْنِ.

ــ

برَجُلٍ يَقُولُ: إنَّ كِنَانَةَ لَيْسَتْ مِنْ قُرَيْشٍ. إلَّا جَلَدْتُه (١). وعن ابنِ مسعودٍ أنَّه قال: لا جَلْدَ إلَّا في اثْنَتَيْن؛ رجلٌ قَذَف مُحْصَنَةً، أو نَفَى رجلًا عن أبِيه (٢). وهذا لا يَقُولُه إلَّا تَوْقِيفًا. فأمَّا إن نَفاه عن أُمِّه، فلا حَدَّ عليه؛ لأنَّه لم يَقْذِفْ أحَدًا بالزِّنَى، وكذلك إن قال: إن لم تَفْعَلْ كذا، فلسْتَ بابنِ فُلانٍ. لأَنَّ القَذْفَ لا يَتَعَلَّقُ بالشَّرْطِ. قال شيخُنا (٣): والقِياسُ يَقْتَضِى أن لا يَجِبَ الحَدُّ بنَفْىِ الرجلِ عن قَبِيلَتِه؛ لأَنَّ ذلك لا يَتَعَيَّنُ فيه الرَّمْىُ بالزِّنَى، فأشْبَهَ ما لو قال للأعْجَمِىِّ: إنَّك (٤) عَرَبِىٌّ.

٤٤٤٤ - مسألة: (وإن قال: لَسْتَ بوَلَدِى. فعلى وَجْهَيْن) أحدُهما، أنَّه يكونُ قَذْفًا لها؛ لأنَّه إذا لم يَكُنْ ولَدَه، كان لغيرِه، فأشْبَهَ ما لو قال لأجْنَبِىٍّ: لستَ بوَلدِ فُلانٍ. فإنَّه يكونُ قَذْفًا لأُمِّه، كذا ههُنا.


(١) الحديث تقدم تخريجه في ١٦/ ٤٦٥، حاشية ٢ وهو في المسند ٥/ ٢١١، ٢١٢، وليس كما تقدم. وهذا القدر من الحديث موقوف على الأشعث بن قيس وليس مرفوعًا. وانظر: الإرواء ٨/ ٣٥، ٣٦.
(٢) أخرجه عبد الرزاق، في: المصنف ٧/ ٤٢٣. والبيهقى، في: باب من قال: لا حد إلا في القذف الصريح، من كتاب الحدود. السنن الكبرى ٨/ ٢٥٢. وضعفه في: الإرواء ٨/ ٣٦.
(٣) في: المغنى ١٢/ ٣٩٤.
(٤) في الأصل، تش: «يا».