للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَتُحْبَسُ ثَلَاثًا.

ــ

العاص، قال: نَهَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عنَ الإِبِلَ الجَلَّالةِ، أن يُؤْكَلَ لَحْمُها، ولا يُحْمَلَ عليها إلَّا الأُدُمُ، ولا يَرْكَبَها النّاسُ حتى تُعْلَفَ أرْبَعِين ليلةً. رواه الخَلَّالُ بإسْنادِه (١). ولأنَّ لَحْمَها يتَوَلَّدُ مِن النَّجاسَةِ، فيكونُ نَجسًا، كرَمادِ النجاسَةِ. وأمّا شارِبُ الخمرِ، فليس ذلك أكثرَ غِذَائِه، وإنَّما يتَغَذَّى الطّاهِراتِ، وكذلك الكافِرُ في الغالِبِ.

٤٦١٦ - مسألة: (حتى تُحْبَسَ) وتَزولُ الكَرَاهَةُ بحَبْسِها اتِّفاقًا. واخْتُلِفَ في قَدْرِه، فرُويَ أنَّها تُحْبَسُ ثلاثًا، سواءٌ كانت طائِرًا أو بهيمةً. وكان ابنُ عمرَ إذا أرادَ أكلَها حَبَسَها ثلاثًا (٢). وهذا قولُ أبي ثَوْرٍ؛ لأنَّ


= ٨/ ١٨. وابن ماجه، في: باب النهي عن لحوم الجلالة، من كتاب الذبائح. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٦٤. وصححه الألباني في الإرواء ٨/ ١٤٩ - ١٥١.
(١) وأخرجه الدارقطني، في باب الصيد والذبائح. . . . سنن الدارقطني ٤/ ٢٨٣. والبيهقي، في: باب ما جاء في أكل الجلالة وألبانها، من كتاب الضحايا. السنن الكبرى ٩/ ٣٣٣. وقال: ليس هذا بالقوى. وانظر: الإرواء ٨/ ١٥٢.
(٢) أخرجه عبد الرزاق، في: باب الجلالة، من كتاب المناسك. المصنف ٤/ ٥٢٢. وابن أبي شيبة، في: باب في لحوم الجلالة، من كتاب العقيقة. المصنف ٨/ ١٤٧.