للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَإِذَا اخْتَلَفَ اجْتِهَادُ رَجُلَيْنِ، لَمْ يَتْبَعْ أحَدُهُمَا صَاحِبَهُ. وَيَتْبَعُ الْجَاهِلُ وَالْأَعْمَى أوْثَقَهُمَا في نَفْسِهِ.

ــ

مُظْلِمَةٍ، فلم نَدْرِ أين القِبْلَة، فصَلَّى كلُّ (١) رجلٍ منَّا حِيالَه، فلَمَّا أصْبَحْنا ذَكَرْنا ذلك للنبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فنَزَلَ: {فَأيْنَمَا تُولُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ} (٢). رواه ابنُ ماجَه، والتِّرمِذِيُّ (٣)، وقال: حديثٌ حسنٌ، إلَّا أنَّه مِن حديثِ أشْعَثَ السَّمَّانِ (٤)، وفيه ضَعْفٌ.

٣٥٣ - مسألة: (وإذا اختَلَفَ اجْتِهادُ رَجُلَيْن، لم يتْبَعْ أحَدُهما صاحِبَه. ويَتْبَعُ الجاهِلُ والأَعْمَى أوْثَقَهما في نَفْسِه) متى اخْتَلَفَ


(١) سقط من: الأصل.
(٢) سورة البقرة ١١٥.
(٣) أخرجه ابن ماجه، في: باب من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلم، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٢٦. والتِّرمذيّ؛ في: باب ما جاء في الرَّجل يصلي لغير القبلة، من أبواب الصلاة، وفي: باب حَدَّثَنَا محمود بن غيلان، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذى ٢/ ١٤٣، ١١/ ٧٩.
(٤) في الأصل: «السماك».