للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَإِنْ كَانَ ذَا شَهْوَةٍ، فَهُوَ كَذِي الْمَحْرَمِ. وَعَنْهُ، أنَّهُ كالأجْنَبِيِّ.

ــ

لأنَّ اللهَ تعالى قال: {لَيسَ عَلَيكُمْ وَلَا عَلَيهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ} (١). وقال: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} (٢). فدَلَّ على التَّفرِيقِ بينَ البالِغِ وغيرِه. قال أبو عبدِ اللهِ: حَجَم أبو طَيبَةَ أزواجَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وهو غُلامٌ (٣). والرِّوايَةُ الأُخْرَى، حُكْمُه حُكْمُ ذي المَحْرَم في النَّظَرِ، إذا كان ذا شَهْوَةٍ؛ لقَولِ الله تعالى: {أَو الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} (٤). قيل لأَبي عبدِ اللهِ: متى تُغَطِّي المرأةُ رَأسَها مِن الغُلامِ؟ قال: إذا بَلَغ عشرَ سِنِينَ.

٣٠٦٥ - مسألة: (فإن كان ذا شَهْوَةٍ، فهو كذي المَحْرَمِ) لقولِه تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ}. الآية (وعنه، أَنَّه


(١) سورة النور ٥٨.
(٢) سورة النور ٥٩.
(٣) انظر: ما أخرجه مسلم، في: باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، من كتاب السلام. صحيح مسلم. ٤/ ١٧٣٠. وأبو داود، في: باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ٢/ ٣٨٣. وابن ماجه، في: باب الحجامة، من كتاب الطب. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٥١، ١١٥٢. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٥٠.
(٤) سورة النور ٣١.