للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لهما، فكان الوَلَاءُ له عليهما.

٢٨٨٦ - مسألة: (أو استيلادٍ، أو وصيةٍ بعتقِه) يعني إذا عَتَقَتْ أمُّ الولَدِ بموتِ سيدِ بها، فوَلَاؤها له يَرِثُها أقْرَبُ عَصَبَتِه. وهذا قولُ عمرَ، وعثمانَ، رضِيَ الله عنهما. وبه قال عامَّةُ الفُقَهاءِ. وقال ابنُ مسعودٍ: تعتِقُ مِن نَصيبِ ابنِها، فيكونُ ولاؤها له. ونحوُه عن ابنِ عباس. وعن علي: لا تَعتِقُ ما لم يُعتِقْها، وله بَيعُها. وبه قال جابرُ بنُ زيدٍ، وأهلُ الظاهِرِ. وعن ابنِ عباس نحوُه. ولذكْرِ الدَّلِيلِ على ذلك موضِع يُذْكَرُ إن شاءَ اللهُ تعالى في بابِه. ولا خلافَ بينَ القائلينَ بعِتْقِها أنَّ ولاءَها لمَن عَتَقَتْ عليه. ومذْهبُ الجُمهورِ أنَّها تعتِقُ بموتِ سيدِها مِن رأسِ المالِ، فيكونُ وَلاؤها له؛ لأنَّها عَتَقَتْ بِفِعلِه مِن مالِه، فَكان ولاؤها له، كما لو عَتَقَتْ بقولِه. ويَخْتَصُّ وَلَاؤها للذكورِ (١) مِن عَصَبَةِ السيدِ، كالمُدَبَّرِ والمُكاتَبِ.

فصل: ومن أوْصَى أن يُعْتَقَ عنه بعدَ مَوتِه، فأعتِقَ، فالوَلَاءُ له. وكذلك إن أوْصَى به ولم يَقُلْ: عنى. فأعتِقَ، كان الولاءُ له؛ لأنَّ الإِعتَاقَ عنه مِن مالِه. فإن أُعتِقَ عنه ما يَجِبُ عِتْقُه، ككَفَّارةٍ ونحوها، فَفِيه اخْتِلافٌ نَذْكُرُه إن شاءَ اللهُ تعالى.

فصل: ويَثْبُتُ الوَلاءُ للمُعتِقِ على المُعتَقِ؛ لما ذَكرنا. وعلى أولادَه مِن زوجةٍ مُعتَقَةٍ أو مِن أمَتِه؛ لأنَّه وليُّ نِعمَتِهم، وعِتْقُهم بسَبَبِه. ولأنَّهم


(١) في م: «الذكور».