للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إلا أنْ يُسْلِمَ قَبْلَ قَسْمِ مِيرَاثِهِ فَيَرِثَهُ. وَعَنْهُ، لَا يَرِثُ.

ــ

والكافرِ فلم يَرِثْه، كما لا يَرِثُ الكافِرُ المسلمَ. فأمّا حَديثُهم فيَحْتَمِلُ أنَّه أرادَ أنَّ الإِسلامَ يَزِيدُ بمَن يُسْلِمُ وبما يُفْتَحُ مِن البلادِ لأهلِ الإِسلامِ، ولا يَنْقُصُ بمَن يَرْتَدُّ؛ لقلةِ مَن يَرْتَدُّ وكثْرةِ مَن يُسْلِمُ، وعلى أنَّ حديثَهم مُجْمَلٌ وحديثَنا مُفَسَّرٌ، وحديثُنا أصَحُّ فيَتَعَيَّنُ تَقديمُه. والصَّحيحُ (١) أنَّه قال: لا نَرِثُ أهلَ المِلَلِ ولا يَرِثُونَنَا. وقال في عَمَّةِ الأشْعَثِ: يَرِثُها أهلُ دينِها (٢).

٢٨٤٧ - مسألة: (إلَّا أن يُسْلِمَ قبلَ قَسْمِ الميراثِ فيرِثُه. وعنه، لا يَرِثُ) اختلفتِ الرِّوايةُ في مَن أسْلَمَ قبلَ قَسْمِ ميراثِ مَوْرُوثِه المسلِمِ؛ فنقل الأثْرَمُ، ومحمدُ بنُ الحَكَمِ، أنَّه يَرِثُ. ورُوِيَ نحوُ هذا عن عمرَ،


(١) أي عن عمر. انظر مصادر التخريج الآتية، والمغني ٩/ ١٥٥.
(٢) أخرجهما الدارمي، في: باب ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام، من كتاب الفرائض. سنن الدارمي ٢/ ٣٦٩. وسعيد بن منصور، في: باب لا يتوارث أهل ملتين. السنن ١/ ٦٦.
كما أخرج الثاني الإمام مالك، في: باب ميراث أهل الملل، من كتاب الفرائض. الموطأ ٢/ ٥١٩.