للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَلَا جَزَاءَ في صَيْدِ الْمَدِينَةِ. وَعَنْهُ، جَزَاؤُهُ سَلَبُ الْقَاتِلِ لِمَنْ أخَذَهُ.

ــ

ولم يُنْكِرْ ذلك. وحُرْمَة مَكَّةَ أعْظَمُ مِن حُرْمَةِ المَدِينَةِ، بدَلِيلِ أنَّه لا يَدْخُلُها إلَّا مُحْرِمٌ، وإذا جازَ إمْساكُ الصَّيْدِ فيها، جازَ ذَبْحُه فيها، كغيرِها.

١٢٥٣ - مسألة: (ولا جَزاءَ في صَيْدِ المَدِينَةِ. وعنه، جَزاؤُه سَلَبُ القاتِلِ لمَن أخَذَه) ليس في صَيْدِ المَدينَةِ وشَجَرِها جَزاءٌ، في إحْدَى الرِّوايَتَيْن. وهو قولُ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ؛ لأنَّه مَوْضِغ يَجُوزُ دُخُولُه بغيرِ إحْرامٍ، فلم يَجِبْ فيه جَزاءٌ، كصَيْدِ وَجٍّ (١). والثانيةُ، فيه الجَزاءُ. رُوِىَ ذلك عن ابنِ أبى ذِئْبٍ. وهو قَوْلُ الشافعىِّ القَدِيمُ، وابنِ المُنْذِرِ؛ لأنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قال: «إنِّى أُحَرِّمُ المَدِينَةَ مِثْلَ مَا حَرَّمَ إبْرَاهِيمُ مَكَّةَ» (٢). ونَهَى أن يُعْضَدَ شَجَرُها، ويُؤْخَذَ طَيْرُها (٣)، فوَجبَ في هذا


(١) وج: واد بالطائف.
(٢) أخرجه البخارى، في: باب بركة صاع النَّبِى - صلى الله عليه وسلم - ومده، من كتاب البيوع، وفى: باب فضل الخدمة في الغزو، وباب من غزا بصبى للخدمة، من كتاب الجهاد والسير، وفى: باب حدثنا موسى بن إسماعيل، من كتاب الأنبياء، وفى: باب أحد يحبنا. . . .، من كتاب المغازى. صحيح البخارى ٣/ ٨٨، ٨٩، ٤/ ٤٢، ٤٣، ١٧٧، ٥/ ١٣٢. ومسلم، في: باب فضل المدينة، وباب الترغيب في سكنى، المدينة، من كتاب الحج. . . . صحيح مسلم ٢/ ٩٩١، ١٠٠١. والتِّرمذىّ، في: باب ما جاء في فضل المدينة، من أبواب المناقب. عارضة الأحوذى ١٣/ ٢٧٨. وابن ماجه، في: باب فضل المدينة، من كتاب الحج. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٣٩. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٤٩، ٢٤٣، ٣٩٣، ٤/ ٤٠، ١٤١.
(٣) انظر ما تقدم في صفحة ٥٣.