(٢) في: باب ما يؤمر من الوفاء عن النذر، من كتاب الأيمان. سنن أبى داود ٢/ ٢١٣. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب الوفاء بالنذر، من كتاب الكفارات. سنن ابن ماجه ١/ ٦٨٨. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٦٤، ٦/ ٣٦٦. (٣) أخرجه مسلم، في: باب لا وفاء لنذر في معصية اللَّه. . .، من كتاب النذر. صحيح مسلم ٣/ ١٢٦٢. وأبو داود، في: باب ما يؤمر به من الوفاء عن النذر، وباب في النذر فيما لا يملك، من كتاب الأيمان. سنن أبى داود ٢/ ٢١٣، ٢١٥. والنسائى، في: باب كفارة النذر، من كتاب الأيمان. المجتبى ٧/ ٢٧، ٢٨. والدارمى، في: باب لا نذر في معصية اللَّه، من كتاب النذور. سنن الدارمى ٢/ ١٨٤. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٣٠. (٤) تقدم تخريجه في ٧/ ٥٦٣.