للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَيُسْتَحَبُّ أنْ يَأْكُلَ مِنْ هَدْيِهِ، وَلَا يَأْكُلَ مِنْ وَاجِبٍ، إِلَّا مِنْ دَمِ

ــ

لَحْمَه على مَسَاكِينه، أو إطْلاقُه لهم؛ لِما رُوِى أنَّ رجلًا أتَى النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إنِّى نَذَرْتُ أن أنْحَرَ ببُوَانَةَ (١). قال: «أبِهَا صَنَمٌ؟». قال: لَا. قال: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ». رَواه أبو داودَ (٢). فإن نَذَر الذَّبْحَ بمَوْضِعٍ فيه صَنَمٌ أو شئٌ مِن الكُفْرِ أو المَعاصِى، كبُيُوتِ النّارِ والكَنائِسِ والبِيَعِ، وأشْباهِ ذلك، لم يَصِحَّ نَذْرُه؛ لعُمُومِ هذا الحَدِيثِ، ولأنَّه نَذْرُ مَعْصِيَةٍ، فلا يُوفَى به؛ لقَوْلِ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «لَا نَذْرَ فِى مَعْصِيَةِ اللَّهِ» (٣). ولقَوْلِه عليه السلامُ: «مَنْ نَذَرَ أنْ يَعْصِىَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ» (٤).

١٣٧٣ - مسألة: (ويُسْتَحَبُّ أن يَأْكُلَ مِن هَدْيهِ، ولا يَأْكُلُ مِن


(١) بوانة: هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر. معجم البلدان ١/ ٧٥٤.
(٢) في: باب ما يؤمر من الوفاء عن النذر، من كتاب الأيمان. سنن أبى داود ٢/ ٢١٣.
كما أخرجه ابن ماجه، في: باب الوفاء بالنذر، من كتاب الكفارات. سنن ابن ماجه ١/ ٦٨٨. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٦٤، ٦/ ٣٦٦.
(٣) أخرجه مسلم، في: باب لا وفاء لنذر في معصية اللَّه. . .، من كتاب النذر. صحيح مسلم ٣/ ١٢٦٢. وأبو داود، في: باب ما يؤمر به من الوفاء عن النذر، وباب في النذر فيما لا يملك، من كتاب الأيمان. سنن أبى داود ٢/ ٢١٣، ٢١٥. والنسائى، في: باب كفارة النذر، من كتاب الأيمان. المجتبى ٧/ ٢٧، ٢٨. والدارمى، في: باب لا نذر في معصية اللَّه، من كتاب النذور. سنن الدارمى ٢/ ١٨٤. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٣٠.
(٤) تقدم تخريجه في ٧/ ٥٦٣.