للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَإِنْ قَال ذَلِكَ لِأَرْبَعٍ فَقُلْنَ: قَدْ حِضْنَا. فَصَدَّقَهُنَّ، طَلُقْنَ، وَإِنْ صَدَّقَ وَاحِدَةً أَو اثْنَتَينِ، لَمْ يَطْلُقْ مِنْهُنَّ شَيْءٌ،

ــ

٣٥٦٧ - مسألة: (وإن قال ذلك لأرْبَعٍ) فَقَدْ عَلَّقَ طَلاقَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ على حَيضِ الأرْبَعِ، فَإنْ (قُلْنَ: قَدْ حِضْنَا. فَصَدَّقَهُنَّ، طَلُقْنَ) لأنَّه قد وُجِدَ حَيضُهُنَّ بتَصْدِيقِه، وإن كَذَّبَهُنَّ لم تَطْلُقْ واحدةٌ منهُنَّ؛ لأنَّ شَرْطَ طَلاقِهنَّ حَيضُ الأرْبعِ، ولم يُوجَدْ (وإن صَدَّقَ واحدةً أو اثْنَتَينِ) لم تَطْلُقْ واحدةٌ مِنْهُنَّ؛ لأنَّه لم يُوجدِ الشَّرْطُ، لكَوْنِ قولِ كُلِّ