٣٩٣٢ - مسألة:(فإذا أرْضَعَتِ امْرَأتُه الكُبْرَى الصُّغْرَى، فَانْفَسَخَ نِكاحُهما، فعليه نِصْفُ مَهْرِ الصُّغْرَى، يَرْجِعُ به على الكُبْرى، ولا مَهْرَ للكبرَى إن كان قبلَ الدُّخولِ) لأنَّها أفْسَدَت نِكاحَ نَفْسِها. وقد ذكَرْنا وَجْهَ ذلك إن كان [المُفْسِدُ غَيرَها](١).
٣٩٣٣ - مسألة: فلو دَبَّتِ الصُّغْرَى إلى الكُبْرَى وهي نائِمَةٌ،