للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإسْبَالُ شَيْءٍ مِنْ ثِيَابِهِ خُيَلَاءَ.

ــ

أحَدُكُمْ إلَّا وَهُوَ محْتَزِم» (١). وقال أبو طالِبٍ: سأَلتُ أحمدَ عن الرجلِ يُصَلِّي وعليه القَمِيصُ، يَأتَزِرُ بالمِنْدِيلِ فَوقه؟ قال: نَعَمْ، فَعَل ذلك ابنُ عُمَرَ. وعن الشَّعْبِيِّ، قال: كان يُقالُ: شُدَّ حَقْوَكَ في الصلاةِ ولو بعِقالٍ. رَواه الخَلّالُ، وعن يزيدَ بنِ الأصَمِّ (٢) مِثْلُه.

٣٢٧ - مسألة: (و) يُكْرَه (إسْبالُ شيء مِن ثِيابه خُيَلاءَ) يُكْرَه إسْبالُ القَمِيص والإزارِ مُطْلقًا، وكذلك السَّراوِيلُ؛ لأنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أمَرَ برَفْع الإزارِ، فإن فَعَلَه خُيَلاءَ فهو حَرامٌ؛ لقولِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ


(١) أخرجه أبو داود، في: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٢٧ والإمام أَحْمد، في: المسند ٢/ ٣٨٧، ٤٥٨، ٤٧٢، بلفظ: نهى أن يصلي الرَّجل بغير حزام.
(٢) يزيد بن الأصم العامري، ابن خالة عبد الله بن عباس، نزل الرقة، وتوفي سنة ثلاث ومائة. العبر ١/ ١٢٦.