للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَإِنْ صَالحَةُ عَنْ بَيتٍ عَلَى أَن يَسْكنَة سَنَةً، أَوْ يَبْنِيَ لَة فَوْقَهُ غرْفَةً، لَمْ يَصِحَّ.

ــ

لأنَّه بَيعٌ.

فصل: ولو صالحَ عن المائةِ الثّابِتةِ بالإِتْلافِ (١) بمائةٍ مُؤجَّلَةٍ، لم تَصِرْ مُؤَجَّلَةً. وهذا قولُ الشافعيِّ. وعن أحمدَ، أنَّها تَصِيرُ مُؤَجَّلَةً. وهو قولُ أبي حنيفةَ؛ لأنَّه عاوَضَ عن المُتْلَف بمائةٍ مُؤَجَّلةٍ، فجاز، كما لو باعَه إيّاه. ولَنا، أنَّه إنَّما يَسْتَحِقُّ عليه قِيمَةَ المُتْلَفِ، وهو مائةٌ حالَّةٌ، والحالُّ لا يَتَأجَّلُ بالتَّأْجِيلِ، وإن جَعَلْناه بَيعًا، فهو بَيعُ دَينٍ بدَينٍ، وهو غيرُ جائزٍ.

١٨٧١ - مسألة: (وإن صالحَه عن بَيتٍ على أن يَسْكُنَه سَنَةً، أو يَبْنِيَ له فَوْقَه غُرْفةً، لم يَصِحَّ) إذا ادّعَى على رجلٍ بَيتًا، فصالحَه على بعضِه، أو على أن يَبْنِيَ [فوقَه غُرْفَةً له، أو] (٢) على أن يَسْكُنَه سَنَةً، لم يَصِحَّ؛ لأنَّه يُصالِحُه مِن (٣) مِلْكِه على مِلْكِه أو مَنْفَعَتِه. وإن أسْكَنَه كان


(١) في الأصل: «بإتلاف».
(٢) في م: «له ثم».
(٣) في م: «عن».