للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَإنْ وَافَقَ يَوْمَ نَذْرِهِ وَهُوَ مَجْنُونٌ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيهِ وَلَا كَفَّارَةَ.

ــ

وفي الكَفَّارَةِ رِوايتان؛ إحْداهما، تجِبُ (١)؛ لتَأخُّرِ النَّذْرِ. والثَّانِيَةُ، لا تَجِبُ؛ لأنَّه [أخَّرَه لعُذْرٍ] (٢)، أشْبَهَ ما لو أخَّرَ صَوْمَ رمضانَ لعُذْرٍ.

٤٨٠٧ - مسألة: (وإن وافَقَ يومَ نَذْرِه وهو مَجْنُون، فلا قَضاءَ عليه ولا كَفَّارَةَ) لأنَّه خَرَج من أهْلِيَّةِ التَّكْليفِ قبلَ وَقْتِ النَّذْرِ، أشْبَهَ ما لو فاتَه (٣).

فصل: وإن قال: للهِ عليَّ صومُ يومِ العيدِ. فهذا نَذْرُ مَعْصِيَةٍ، على نَاذِرِه الكَفّارَةُ لا غيرُ. نَقَلَها حَنْبَل عن أحمدَ. وفيه رواية أخْرَى، أنَّ عليه القَضاءَ مع الكفَّارَةِ، كما لو نَذَر يومَ الخميسِ، فوافَقَ يومَ العيدِ. والأولَى هي الصَّحِيحَةُ. قاله القاضي؛ لأنَّ هذا نَذْرُ مَعْصِيَةٍ، فلم يُوجِبْ قَضاءً،


(١) في الأصل: «يحنث».
(٢) في ق، م: «أخر».
(٣) في الأصل: «قاله».