للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ وَالْأمَةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ. وَعَنْهُ، أنَّها الْفَرجَانِ.

ــ

٣٠٣ - مسألة: (وعَوْرَةُ الرجلِ والأمَةِ ما بينَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ. وعنه، أنَّها الفَرجان) عَوْرَةُ الرجلِ ما بينَ الله حرةِ والرُّكْبَةِ، في ظاهِرِ المَذْهبِ. نَصَّ عليه أحمدُ (١) في روايَةِ الجَماعَةِ. وهو قولُ مالكٍ، والشافعي، وأصحابِ الرأىِ، وأكْثَرِ العلماءِ. ورُوِيَ عنه أنَّها الفَرجان. نَقَلَها عنه، مُهنَّا. وهو قولُ ابنِ أبى ذِئْبٍ؛ لِما روَى أنسٌ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ حَسَر الإزارَ عن فَخِذِه. رَواه البُخارِىُّ، ومسلمٌ (٢). وعن عَمرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ النبى - صلى الله عليه وسلم -


(١) سقطت من: م.
(٢) أخرجه البخارى، في: باب ما يذكر في الفخذ، من كتاب الصلاة. صحيح البخارى ١/ ١٠٣، ١٠٤. ومسلم، في: باب فضيلة إعتاقة أمة ثم يتزوجها، من كتاب النكاح، وفي: باب غزوة خيبر، من كتاب الجهاد. صحيح ٢/ ١٠٤٣، ١٠٤٤، ٣/ ١٤٢٦. كما أخرجه النسائي، في: باب الماء في السفر، من كتاب النكاح. المجتنى ٦/ ١٠٧.