للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَإنْ فَعَلَ، أَسَاءَ، وَأُكِلَتْ.

ــ

٤٦٣٩ - مسألة: (فإن فَعَلَ، أساءَ، وأُكِلَتْ) لأنَّ ذلِك حَصَلَ بَعْدَ ذَبْحِهَا وحِلِّها. وقد سُئِلَ أحمدُ عن رَجُلٍ ذَبَحَ دجاجَةً، فأبانَ رَأسَها؟ فقال: يَأكُلُها. قيل له: والذي بانَ منها أيضًا؟ قال: نعم. قال البُخَارِيُّ (١): قال ابنُ عمرَ، وابنُ عباسٍ: إذا قَطَعَ الرَّأسَ فلا بَأسَ به. وهو قولُ الحسَنِ، والنَّخَعِيِّ، والشَّعْبِيِّ، والزُّهْرِيِّ، والشافعيِّ، وإسحاقَ، وأبي ثَوْرٍ، وأصحابِ الرَّأي؛ وذلك لأنَّ قَطْعَ ذلك العُضْو بعدَ حُصُولِ الذَّكاةِ، فأشبَهَ ما لو قَطَعَه بعدَ الموْتِ. فأمّا إن قطِعَ مِن الحيوانِ شيءٌ وفيه حَياةٌ مُسْتَقِرَّةٌ، فهو مَيتَةٌ؛ لِما روَى أبو وَاقِدٍ الليثيُّ، قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ، وهِيَ حَيَّةٌ، فهُوَ مَيتَةٌ». رواه أبو داودَ (٢). ولأنَّ إباحَتَه إنَّما تحْصُلُ بالذَّبْحِ، وليس هذا بِذَبْحٍ.


(١) في: باب النحر والذبح، من كتاب الذبائح والصيد. . . . صحيح البخاري ٧/ ١٢١. وانظر: فتح الباري ٩/ ٦٤١.
(٢) تقدم تخريجه في ١/ ١٨٠.