للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَعَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ. وَعَنْهُ، أَنَّهَا هِيَ عَصَبَتُهُ

ــ

بينَهما مِن غيرِ اعْتبارِ تفريقِ الحاكِمِ؛ لأنَّ انتفاءَه بنَفْيِه لا بِقولِ الحاكِمِ: فرَّقْتُ بَينَكما. فإن لم يَذْكُرْه في اللِّعانِ لم يَنْتَفِ عن المُلاعِنِ ولم يَنْقَطِعِ التَّوارُثُ بَينَهُما. وقال أبو بكرٍ: يَنْتَفِي بزَوالِ الفِراشِ؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَفَى الوَلَدَ عن المُلاعِنِ وألْحَقه بأمِّه (١)، ولم يَذْكُرْه الرجلُ في لِعانِه. ويُحَقِّقُ ذلك أنَّ الولدَ كان حَمْلًا في البَطْنِ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «انْظُرُوهَا، فَإن جاءَت بِه أُحَيمِرَ كَأنَّه وَحَرَةٌ حَمْشَ السَّاقَين، فَلَا أَرَاهُ إلا قَدْ كَذَبَ عَلَيهَا، وَإنْ جَاءَتْ بِهِ جَعْدًا جُمَالِيًّا خَدَلَّجَ السَّاقَينِ سَابِغَ الألْيَتَينِ، فهو لِلَّذِي رُمِيَتْ بِهِ» (٢). فأتَتْ به على النَّعْتِ المَكْرُوهِ.

٢٧٩١ - مسألة: (وعَصَبَتُه عَصَبَةُ أُمِّه. وعنه، أَنَّهَا هي عَصَبَتُه) اخْتَلَفَ أهلُ العِلْمِ في مِيراثِ الوَلَدِ المَنْفِيِّ باللِّعانِ، فرُوىَ عن أحمدَ فيه


(١) أخرجه البخاري، في: باب يلحق الولد بالملاعنة، من كتاب اللعان. صحيح البخاري ٢/ ٥٢٥. ومسلم، في: كتاب اللعان. صحيح مسلم ٢/ ١١٣٣.
وأبو داود، في: باب في اللعان، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ٢/ ٥٢٥. والترمذي، في: باب ما جاء في اللعان، من أبواب الطلاق. عارضة الأحوذي ٥/ ١٨٩. والنسائي، في: باب نفي الولد باللعان. . . .، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٤٦. وابن ماجه، في: باب اللعان، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٦٩. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٨.
(٢) تقدم تخريجه في ١٦/ ٣٣٨.