كما أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، من كتاب الوصايا. سنن أبي داود ٢/ ١٠٤. والنسائي، في: باب اجتناب أكل مال اليتيم، من كتاب الوصايا. المجتبى ٦/ ٢١٥، ٢١٦. والثاني أخرجه البخاري، في: باب من لعن المصور، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ٧/ ٢١٧. ومسلم، في: باب لعن آكل الربا ومؤكله، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢١٩. كما أخرجه أبو داود، في: باب في آكل الربا وموكله، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢١٩. والترمذي، في: باب ما جاء في أكل الربا، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٠٧. والنسائي، في: باب الموتشمات وذكر الاختلاف على عبد الله بن مرة والشعبي في هذا، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١٢٧. وابن ماجه، في: باب التغليظ في الربا، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٦٤. والدارمي، في: باب في لعن آكل الربا ومؤكله، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٤٦. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٨٣، ٨٨, ٩٣, ١٠٧, ١٢١, ١٣٣, ١٥٠, ١٥٨, ٣٩٣, ٣٩٤, ٤٠٢, ٤٥٣. (٢) في: باب بيع الدينار بالدينار نساء، من كتاب البيوع. صحيح البخاري ٣/ ٩٨. =