للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عَبّاسٍ، ثمّ إنَّه رَجَعَ إلى قَوْلِ الجَماعَةِ. رَوَى ذلك الأثْرَمُ، وقاله التِّرْمِذِيُّ (١)، وابنُ المُنْذِرِ. ورَوَى سَعِيدٌ بإسْنَادِه، عن أبي صَالِحٍ، قال: صَحِبْتُ ابنَ عَبَّاسٍ حتى ماتَ، فواللهِ ما رَجَعَ عن الصَّرْفِ (٢). وعن سَعيدِ بنِ جُبَيرٍ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاس قبلَ مَوْتِه بعِشْرِينَ لَيلَةً عن الصَّرْفِ، فلم يَرَ به بَأسًا، وكان يَأمُرُ بِهِ (٣). والصَّحِيحُ قولُ الجُمْهُورِ؛ لما رَوَى أبو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ، أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قال: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا مِثْلًا بمِثْل، ولا تُشِفُّوا (٤) بَعْضَها على بَعْضٍ، ولا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثْلًا بمِثْل، ولا تُشِفُّوا بَعْضَها على بَعْض، ولا تَبيعُوا منها غائِبًا بناجِزٍ». وعن أبي سَعِيدٍ قال: جاءَ بِلالٌ إلى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بتَمْرٍ بَرْنِيٍّ (٥)، فقال له النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: «مِن أينَ هذا يا بِلالُ؟» قال: كان عِنْدَنا تَمْرٌ رَدِئٌ، فبِعْتُ صَاعَينِ بصَاعٍ؛ لِيَطْعَمَ


= كما أخرجه مسلم، في: باب بيع الطعام مثلًا بمثل، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢١٧، ١٢١٨. والنسائي، في: باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٤٧. وابن ماجه، في: باب من قال لا ربا إلا في النسيئة، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٥٨، ٧٥٩. والدارمي، في: باب لا ربا إلا في النسيئة، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٥٩ والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٠٠، ٢٠٢، ٢٠٤، ٢٠٦، ٢٠٨، ٢٠٩.
(١) في: باب ما جاء في الصرف، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٥٠.
(٢) روى مسلم عن أبي الصهباء، أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه. صحيح مسلم ٣/ ١٢١٧. وروى البيهقي رجوع ابن عباس عنه. السنن الكبرى ٥/ ٢٨٢.
(٣) أخرج عبد الرزاق نحوه، في: باب الصرف، من كتاب البيوع. المصنف ٨/ ١١٩.
(٤) لا تشفوا: أي لا تفضلوا. والشف: الزيادة. ويطلق أيضًا على النقصان، فهو من الأضداد.
(٥) البرنى: ضرب من التمر أصفر مدور، وهو أجود التمر، واحدته برنية. لسان العرب (ب ر ن).