للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَيَرِثُ أهْلُ الذِّمَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِنِ اتَّفَقَتْ أدْيَانُهُمْ. وَهُمْ ثَلَاثُ

ــ

فصل: ولو مَلَك ابنَ عَمِّه فدَبَّرَه، فعَتَق بموتِه، لم يَرِثْ؛ لأنَّه رقِيقٌ حينَ الموتِ. فإن قال: أنتَ حُرٌّ في آخِر حياتي. عَتَق ووَرِثَ؛ لأنَّه حُرٌّ حينَ الموتِ. ويَحْتَمِلُ أن لا يَرِثَ؛ لأنَّ عِتْقَه وصِيَّةٌ له، فيُفْضِي إلى الوصِيَّةِ للوارثِ.

٢٨٤٩ - مسألة: (ويَرِثُ أهْلُ الذِّمَّةِ بعضُهم بعضًا إنِ اتَّفَقَتْ أَدْيانُهم) وجملةُ ذلك، أنَّ الكُفارَ يَتَوارَثون إذَا كان دِينُهم واحدًا، لا نَعْلَمُ بينَ أهْلِ العِلْمِ فيه خِلافًا. ولا فَرْقَ في ذلك بينَ أهْلِ الذِّمَّةِ وغيرهم مِن الكُفارِ؛ لأنَّ قولَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَرِثُ المسْلِمُ الكَافِرَ، ولا الكَافِرُ المسْلِمَ» (١). دليلٌ على أنَّ بعضَهم يَرِثَ بعضًا. [وكذلك قولُه: «لا يَتَوارَثُ أهْلُ مِلَّتَين شَتَّى» (٢). دليل على أنَّ أهْلَ المِلَّةِ الواحدةِ يَرِثُ


(١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٦٦.
(٢) أخرجه أبو داود، في: باب هل يرث المسلم الكافر؟ من كتاب الفرائض. سنن أبي داود ٢/ ١١٣. وابن ماجه، في: باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك، من كتاب الفرائض. سنن ابن ماجه ٢/ ٩١٢. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٧٨، ١٩٥.