للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَلَوْ زُوِّجَ بِرَجُلٍ ثُمَّ قَال: أَنَا رَجُلٌ. لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ.

ــ

٣١٧٣ - مسألة: (وإن تَزَوَّجَ رجلًا ثم قال: أنا رجلٌ. لم يُقْبَلْ قولُه في فَسْخِ نِكاحِه) لأنَّه حَقٌّ (١) عليه. فإذا زَال نِكاحُه فلا مَهْرَ له لأنَّه يُقِرُّ أنَّه لا يَسْتَحِقُّه، وسَواءٌ دُخِلَ به (٢) أو لم يُدْخَلْ. ويَحْرُمُ عليه (٣) النِّكاحُ بعدَ ذلك؟ لِما ذَكَرْنا. واللهُ أعلمُ.


(١) في م: «لا حق».
(٢) سقط من: م.
(٣) سقط من: م.