للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَلَا يَؤُمُّ فِي مَسْجِدٍ قَبْلَ إمَامِهِ الراتِبِ إلَّا بإذْنِهِ،

ــ

٥٣٠ - مسألة: (ولا يَؤمُّ في مَسْجِدٍ قبلَ إمامِه الرّاتِبِ إلَّا بإذْنِه) لأن الامامَ الرَّاتِبَ بمَنْزِلَةِ صاحِبِ البَيتِ، وهو أحَقُّ؛ لقَوْلِه - عليه السلام -: «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرجلَ فِي بَيته إلَّا بإذْنِهِ» (١). وقد رُوِيَ عن ابن عُمرَ أنَّه أتى أرضًا وعندَها، مَسْجِدٌ يُصَلِّي فيه مَوْلى لابنِ عُمَرَ، فصَلى


(١) أخرجه مسلم، في: باب من أحق بالإمامة من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٦٥. وأبو داود، في: باب من أحق بالإمامة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٩٣٧. والترمذي، في: كتاب من أحق بالإمامة، من أبواب الصلاة، وفي: باب حدثنا هناد. . . . إلخ، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذي ٢/ ٣٤، ١٠/ ٢٢٥. والنسائي، باب أحق بالإمامة، وباب اجتماع القوم وفيهم الوالي، من كتاب الإمامة المجتبي ٢/ ٥٩ - ٥، ٦٠. وابن ماجه، في: كتاب من أحق بالإمامة، من كتاب الإقامة. سنن ابن ماجه ١/ ٣١٣، ٣١٤. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ١١٨، ١٢١، ١٢٢، ٥/ ٢٧٢.