للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَيَجُوزُ لِلسَّيِّدِ دَفْعُ زَكَاتِهِ إِلَى مُكَاتَبِهِ، وَإِلَى غَرِيمِهِ.

ــ

والنَّسائِىُّ (١). ويَخُصُّ ذوى الحاجَةِ؛ لأنَّهم أحَقُّ، فإنِ اسْتَوَوْا في الحاجَةِ، فأوْلاهم أقْرَبُهم نَسَبًا.

١٠٢٠ - مسألة: (ويَجُوزُ للسَّيِّدِ دَفْعُ زَكاتِه إلى مُكاتَبِه، وإلى غَرِيمِه) يَجُوزُ للسَّيِّدِ دَفْعُ زَكاتِه إلى مُكاتَبِه في الصَّحِيحِ مِن المَذْهَبِ؛ لأنَّه صار معه في بابِ المُعامَلَةِ كالأجْنَبِىِّ، يَجْرى بينَهما الرِّبا، فهو كالغَرِيمِ يَدْفَعُ زَكاتَه إلى غَرِيمِه، ويَجُوزُ للمُكاتَبِ رَدُّها إلى سَيِّدِه بحُكْمِ الوَفاءِ؛ [لأنَّها رَجَعَتْ إليه بحُكْمِ الوَفاءِ] (٢)، أشْبَهَ إيفاءَ الغَرِيمِ دَيْنَه بها.


(١) أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في الصدقة على ذى القرابة، من أبواب الصدقات. عارضة الأحوذى ٣/ ١٦٠. والنسائى، في: باب الصدقة على الأقارب، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٦٩. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب فضل الصدقة، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٩١، والدارمى، في: باب الصدقة على الأقارب، من كتاب الزكاة. سنن الدارمى ١/ ٣٩٧. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ١٧، ١٨، ٢١٤.
(٢) سقط من: م.