فصل: ومَن لا يصِحُّ طَلاقُه لا يصحُّ ظِهارُه، كالطِّفْلِ، والزَّائِل العَقْلِ بجُنونٍ، أو إغْماءٍ، أو نَوْم، أو غيرِه. وبه قال الشافعيُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأصحابُ الرأي. ولا نَعْلَمُ فيه خِلافًا, ولا يصِحُّ ظِهارُ المُكْرَهِ. وبه قال الشافعيّ، وأبو ثَوْرٍ، وابنُ المُنْذِرِ. وقال أبو يوسفَ: يصِحُّ ظِهارُه. والخِلافُ في ذلك مَبْنِي على الخِلافِ في صِحَّةِ طَلاقِه. وقد مَضَى ذكْرُه (١).
٣٧٢٤ - مسألة:(ويَصِحُّ مِن كلِّ زَوْجَةٍ) كبِيرَةً كانت أو صَغِيرَةً، مُسْلِمَةً أوْ ذِمِّيَّةً، مُمْكِنًا وَطْؤهَا أو غيرَ مُمْكِن. وبه قال مالكٌ، والشافعيُّ. وقال أبو ثَوْرٍ: لا يصِحُّ الظِّهارُ ممَّن لا يُمْكِنُ وَطْؤُها؛ لأن