للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَإِذَا امْتَنَعَتِ الأُمُّ مِنْ حَضَانَتِهَا، انْتَلَقَتْ إلَى أُمِّهَا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَنْتَقِلَ إلَى الْأَبِ.

ــ

٤٠٣٣ - مسألة: (فإنِ امْتَنَعَتِ الأمُّ مِن حضانتِها) مع اسْتِحْقاقِها (انْتَقَلَتْ إلى أُمِّها) في أظْهَرِ الوَجْهَيْن. والوَجْهُ الآخرُ (تَنْتَقِلُ إلى الأبِ) لأَنَّ أمَّهاتِها فَرْعٌ عليها في الاسْتِحْقاقِ، فإذا أسْقَطَتْ حَقَّها، سَقَطَتْ فرُوعُها. ولَنا، أنَّ الأبَ أبْعَدُ، فلا تَنْتقِلُ الحضانةُ إليه مع وجودِ أقربَ منه، كما لا تَنْتَقِلُ إلى الأختِ، [وكونُهنَّ] (١) فروعًا لها، لا يُوجبُ سُقوطَ حُقوقِهِنَّ (٢) بسُقوطِ حَقِّها، [كما لو سَقَط حَقُّها] (٣) لكونِها ليست مِن أهلِ الحضانةِ، أو لتَزوُّجِها. وهكذا (٤) الحُكْمُ في الأبِ إذا سقط حَقُّه، هل


(١) في الأصل: «لكونها».
(٢) في ر ٣: «حقهم».
(٣) سقط من: الأصل.
(٤) في الأصل: «هذا».