للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَإذَا ذَبَحَ الْحَيَوانَ، ثُمَّ غَرِقَ في مَاءٍ، أَوْ وَطِئَ عَلَيهِ شَيْءٌ يَقْتُلُهُ مِثْلُهُ، فَهَلْ يَحِلُّ؟ على رَوَايَتَينِ.

ــ

٤٦٤٠ - مسألة: (وإذا ذَبَح الحيَوانَ، ثُمَّ غَرِقَ في ماءٍ، أو وَطِئَ عليه شَيءٌ يَقْتُلُه مِثلُه، فهل يَحِلُّ؟ على رِوايَتَينِ) إحداهما، لا يَحِلُّ. وهو الذي ذكَرَه الخِرَقِيُّ. ونَصَّ عليه أحمدُ؛ لقولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في حديثِ عَدِيِّ بِن حاتِمٍ، في الصَّيدِ: «وإنْ وَقَعَتْ فِي الْمَاءِ، فَلَا تَأْكُلْ» (١). وقال ابنُ مسعودٍ: مَن رَمَى طائِرًا فوقَعَ. في ماءٍ، فغرِقَ فيه، فلا تأْكُلْه (٢). ولأنَّ الغَرَقَ سَبَبٌ يقْتُلُ، فإذا اجْتَمَعَ مع الذَّبْحِ، فقد


(١) تقدم تخريجه في ١١/ ٨٥. وهذا اللفظ أخرجه البخاري، في: باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة، من كتاب الذبائح والصيد. صحيح البخاري ٧/ ١١٣. ومسلم، في: باب الصيد بالكلاب المعلمة، من كتاب الصيد والذبائح. صحيح مسلم ٣/ ١٥٣١. وأبو داود، في: باب في الصيد، من كتاب الصيد. سنن أبي داود ٢/ ٩٨. والترمذي، في: باب ما جاء في من يرمى الصيد فيجده ميتا في الماء، من أبواب الصيد. عارضة الأحوذي ٦/ ٢٥٧. والنسائي، في: باب في الذي يرمى الصيد فيقع في الماء، من كتاب الصيد والذبائح. المجتبى ٧/ ١٦٩، ١٧٠. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٧٩.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب إذا رمى صيدا فوقع في الماء، من كتاب الصيد. المصنف ٥/ ٣٧٢. والبيهقي، في: باب الصيد يرمى. . . .، من كتاب الصيد والذبائح. السنن الكبرى ٩/ ٢٤٨.