للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَلَا يُبَاحُ الأَكْلُ بِغَيْرِ إِذْنٍ. وَالدُّعَاءُ إِلَى الْوَلِيمَةِ إِذْنٌ فِيهَا.

ــ

٣٣٢٧ - مسألة: (ولا يُباحُ الأَكْلُ بغيرِ إذْنٍ) لأَنَّ أكلَ مالِ الغيرِ بغيرِ إذْنِه مُحَرَّمٌ (والدُّعاءُ إلى الوَلِيمَةِ إذْنٌ) في الدُّخولِ والأكْلَ؛ بدليلِ ما رَوى أبو هُرَيْرَةَ عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: «إِذَا دعِىَ أحَدُكُمْ، فجاءَ (١) مَعَ الرَّسُولِ، فَذلِكَ إذْنٌ لَهُ». رَواه أبو داودَ (٢). وقال عبدُ اللَّهِ بنُ مسعودٍ:


(١) في م: «فأتى».
(٢) في: باب في الرجل يدعى أكون ذلك إذنه، من كتاب الأدب. سنن أبى داود ٢/ ٦٣٩. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٥٣٣. وصححه في الإرواء ٧/ ١٦، ١٧.