للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَلَا مِنَ الْخُبْزِ أَقلُّ مِنْ رَطْلَينِ بِالْعِرَاقِيِّ، إلَّا أنْ يَعْلَمَ أنَّهُ مُدٌّ.

ــ

على أنَّه اقْتَصَرَ على البَعْضِ الذي لم يَجِدْ سواه. وحَدِيثُ أوْسٍ أخِي (١) عُبادَةَ مُرْسَلٌ، يَرْويه عنه عَطاءٌ، ولم يُدْرِكْه، على أنَّه حُجَّةٌ لنا؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أعْطاه عَرَقًا، وأعانَتْه امْرَأتُه بعَرقٍ آخَرَ، فصارا جَمِيعًا ثلاثين صاعًا، كما فَسَّرَه أبو سَلَمَةَ بنُ عبدِ الرحمنِ. وسائِرُ الأحادِيثِ يُجْمَعُ بينَها وبينَ أخْبارِنا بحملِها على الجوازِ، وأخْبارُنا على الإجْزاءِ، وقد عَضَد هذا أنَّ ابنَ عباسٍ رَاوي (٢) بعْضِها، ومذْهَبُه أنَّ المُدَّ مِن البُرِّ يُجْزِئُ، وكذلك أبو هُرَيرَةَ، وسائِرُ ما ذَكَرْنا مِن الأخْبارِ، مع الإجْماعِ الذي نَقَلَه سليمانُ بنُ يَسارٍ.

٣٧٨٣ - مسألة: (ولا) يُجْزِئُ (مِن الخُبْزِ أقَلُّ مِن رَطْلَينِ بالعراقِيِّ، إلَّا أن يَعْلمَ أنَّه مُدٌّ) وجملةُ ذلك، أنَّه [إذا أعْطى] (٣) المسْكِينَ


= من عشرين صاعا، كما أورده الشارح. وأخرجه ابن خزيمة، في: باب ذكر قدر مكيل التمر. . .، من كتاب الصيام. صحيح ابن خزيمة ٣/ ٢٢١. وأبو داود في: باب كفارة من أتى أهله في رمضان، من كتاب الصيام. سنن أبي داود ١/ ٥٥٨. والبيهقي، في: باب رواية من روى الأمر بقضاء يوم. . .، من كتاب الصيام. السنن الكبرى ٤/ ٢٢٧. وعبد الرزاق، في: باب من يبطل الصيام. . .، من كتاب الصيام. المصنف ٤/ ١٩٥. وانظر الكلام على طرق الحديث في فتح الباري ٤/ ١٦٩.
(١) في تش: «ابن أخي».
(٢) في الأصل: «روى».
(٣) سقط من: الأصل.