للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَأفْضَلُهَا التَّمَتُّعُ، ثُمَّ الْإفْرَادُ. وَعَنْهُ، إنْ سَاقَ الْهَدْىَ، فَالْقِرَانُ أفْضَلُ، ثُمَّ التَّمَتُّعُ.

ــ

فمِنَّا مَن أهَلَّ بعُمْرَةٍ، ومِنّا مَن أهَل بحَجٍّ وعُمْرَةٍ، ومنّا مَن أهَلَّ بحَجٍّ. مُتفَقٌ عليه (١). فذَكَرَتِ التَّمَتُّعَ والقِرانَ والإِفْرادَ.

١١٦١ - مسألة: (وأفْضَلُها التَّمَتُّعُ، ثم الإفْرادُ) ثم القِرانُ (وعنه، إن ساق الهَدْىَ، فالقِرانُ أفْضَلُ، ثم التَّمَتُّعُ) أفْضَلُ الأنْساكِ التَّمَتُّعُ، ثم الإفْرادُ، ثم القِرانُ. ومِمَّن رُوِىَ عنه اخْتِيارُ التمَتُّعِ؛ ابنُ عُمَرَ، وابنُ عباسٍ، وابنُ الزُّبَيْرِ، وعائِشَةُ، والحسنُ، وعَطاءٌ، وطاوُسٌ، ومُجاهِدٌ، وجابِرُ بنُ زيدٍ، وسالِمٌ، والقاسِمُ، وعِكْرِمَةُ، وأحَدُ قَوْلَىِ الشافعىِّ. وروَى المَرُّوذِيُّ عن أحمدَ، إن ساقَ الهَدْىَ، فالقِرانُ أفْضَلُ، وإن لم يَسُقْه، فالتَّمَتُّعُ أفْضَلُ؛ لأن النبىَّ - صلي الله عليه وسلم - قَرَن حينَ ساقَ الهَدْىَ، ومَنَع كلَّ مَن ساق الهَدْىَ مِن الحِلِّ حتى يَنْحَرَ هَدْيَه. وذَهَب الثَّوْرِىُّ،


(١) أخرجه البخارى، في: باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة، من كتاب الحيض، وفى: باب التمتع والإقران والإفراد بالحج. . . .، من كتاب الحج، وفى: باب حجة الوداع، من كتاب المغازى. صحيح البخارى ١/ ٨٧، ٢/ ١٧٥، ٥/ ٢٢٥. ومسلم، في: باب بيان وجوه الإحرام. . . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٧٠ - ٨٧٣.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في إفراد الحج، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤١٢. والإمام مالكٌ، في: باب إفراد الحج، من كتاب الحج. الموطأ ١/ ٣٣٥. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ١١٩. وتقدم بعضه في صفحة ١١١.