ولَنا، ما تقَدَّمَ في المسْألةِ قبلَها، ولأنَّ العَمَى فَقْدُ حاسَّةٍ لا تُخِلُّ بالتَّكْليفِ، فلم يَمْنَعْ قَبُولَ الشَّهادةِ، كالصَّمَمِ، وفارَقَ الحُكْمَ، فإنَّه يُعْتَبَرُ له مِن شُروطِ الكَمالِ ما لا يُعْتَبَرُ للشَّهادةِ، ولذلك يُعْتَبَرُ له السَّمْعُ والاجْتِهادُ (١) وغيرُهما.
٥٠٥٢ - مسألة:(فإن لم يَعْرِفِ المَشْهُودَ عليه) باسْمِهِ ونسَبِه، ولم يَعْرِفْهُ (إلَّا بعَيْنِه، قُبِلَتْ شَهَادَتُه أيضًا) لِما ذَكَرْنا في الْمَسْأَلَةِ الأُولَى. وهذا قولُ القاضي (ويَصِفُه للحاكمِ بما يتَمَيَّزُ به) قال شيْخُنا: (ويَحْتَمِلُ أن لا تُقْبَلَ؛ لأنَّ هذا ممَّا لا ينْضَبِطُ غالِبًا).