للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَيَصِحُّ فِي كُلِّ حَقٍّ لِلّهِ تَعَالى تَدْخُلُهُ النِّيابَةُ، مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالْحُدُودِ، فِي إِثبَاتِهَا وَاسْتِيفَائِهَا.

ــ

١٩٩١ - مسألة: (ويَجُوزُ في كلِّ حق للهِ تعالى تَدْخُلُه النِّيابَةُ، مِن العِباداتِ والحُدُودِ، في إثْباتِها واسْتِيفائِها) كحَدِّ الزِّنى والسَّرِقَةِ؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «اغْدُ يَا أُنَيسُ إلَى امْرَأةِ هَذَا، فَإنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا». فغدا عليها أُنيسٌ، فاعْتَرفَتْ، فأمَرَ بها فرُجمَتْ. مُتَّفَقٌ عليه (١). وأمَرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - برَجْمِ ماعِزٍ، فَرَجَمُوه (٢). ووَكَّلَ عُثْمانُ عليًّا


(١) أخرجه البخاري، في: باب الوكالة في الحدود، من كتاب الوكالة، وفي: باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود، من كتاب الصلح، وفي: باب الشروط التي لا تحل في الحدود، من كتاب الشروط، وفي: باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه، من كتاب الحدود، وفي: باب كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم، من كتاب الأيمان، وفي: باب الاعتراف بالزنى، وباب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنى. . . .، من كتاب الحدود، وفي: باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور، من كتاب الأحكام، وفي: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، من كتاب الآحاد. صحيح البخاري ٣/ ١٣٤، ٢٤٠، ٢٤١، ٢٥٠، ٨/ ٤٦، ١٦١، ٢٠٨، ٢١٤، ٩/ ٩٤، ١١٠. ومسلم، في: باب من اعترف على نفسه بالزنى، من كتاب الحدود. صحيح مسلم ٣/ ١٣٢٤، ١٣٢٥.
كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع، وفي: باب ما جاء في الرجم على الثيب، من أبواب الحدود. عارضة الأحوذي ٦/ ٢٠٣، ٢٠٥. والنسائي، في: باب صون النساء عن مجلس الحكم، من كتاب القضاة. المجتبى ٨/ ٢١١. وابن ماجه، في: باب حد الزنى، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٥٢. والدارمي، في: باب الاعتراف في الزنى، من كتاب الحدود. سنن الدارمي ٢/ ١٧٧. والإمام مالك، في: باب ما جاء في الرجم، من كتاب الحدود. الموطأ ٢/ ٨٢٢. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ١١٥، ١١٦.
(٢) أخرجه مسلم، في: باب من اعترف على نفسه بالزنى، من كتاب الحدود. صحيح مسلم ٣/ ١٣٢٠. وأبو داود، في: باب رجم ماعز بن مالك، من كتاب الحدود. سنن أبي داود ٢/ ٤٥٦ - ٤٥٩. والدارمي، في: كتاب الاعتراف بالزناء، من كتاب الحدود. سنن الدارمي ٢/ ١٧٦. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٦٢.