للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَإِنْ جَنَى إنْسَانٌ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ طَرَفِهِ خَطَأً، فَلَا دِيَةَ لَهُ. وَعَنْهُ، عَلَى عَاقِلَتِهِ دِيَتُهُ لِوَرَثَتِهِ، وَدِيَةُ طَرَفِهِ لِنَفْسِهِ.

ــ

٤١٨٦ - مسألة: (وإن جَنَى إنسانٌ على نفسِه أو طَرَفِه خَطَأً، فلا شئَ له. وعنه، على عاقِلَتِه دِيَتُهُ لِوَرَثَتِهِ، وَدِيَةُ طَرَفِه لِنَفْسِهِ) أمّا إذا كانتِ الجنايةُ عَمْدًا، فلا شئَ له إجْماعًا. وإن كانت خَطأً فكذلك، في إحدى الرِّوايتيْنِ، قِياسًا على العَمْدِ، ولِما رُوِى أنَّ عامِرَ بنَ الأَكْوَع يومَ خَيْبَرَ، رجَع سَيْفُه عليه، فقَتَلَه (١). ولم يُنْقَلْ أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضَى فيه


(١) أخرجه البخارى، في: باب غزوة خيبر، من كتاب المغازى، وفى: باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه، من كتاب الأدب، وفى: باب إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له، من كتاب الديات. صحيح البخارى ٥/ ١٦٦، ١٦٧، ٨/ ٤٢ - ٤٤، ٩/ ٩. ومسلم، في: باب غزوة خيبر، من كتاب الجهاد. صحيح مسلم ٣/ ١٤٢٧ - ١٤٣٠. وأبو داود، في: باب في الرجل يموت بسلاحه، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود ٢/ ١٩، ٢٠. والنسائى، في: باب من قاتل في سبيل اللَّه فارتد عليه سيفه فقتله، من كتاب الجهاد. المجتبى ٦/ ٢٦، ٢٧. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٦ - ٤٨، ٥٠ - ٥٢.